الحصفكي
514
الدر المختار
فإن أجاز فالريح لهما . الثانية نهاه عن الاخراج فخرج ثم ربح ، فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالاخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط انتهى ، ومقتضاه فساد الشركة . نهر . وفيه : وتفرع على كونه أمانة ما سئل قارئ الهداية عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل ، ومثله المضارب والوصي والمتولي . نهر . وقضاة زماننا ليس لهم قصد بالمحاسبة إلا الوصول إلى سحت المحصول ( و ) إما ( تقبل ) وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان